للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة]

[الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• تحية المسجد لا تصلى بالاتفاق بعد إقامة الصلاة.

• قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) قوله: (لا صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل نافلة.

• العام على عمومه، فلا صلاة خارج المسجد، ولا داخله، ولا ركعتي الفجر ولا غيرها.

• علة المنع عن التطوع بعد إقامة الصلاة الاشتغال بالنافلة عن الفريضة.

قوله صلى الله عليه وسلم: (فلا صلاة) نفي بمعنى النهي، والأصل فيه التحريم.

• هل يراد بقوله: (فلا صلاة) نفي الصحة؟ لأن نفي الوجود غير ممتنع بإقامة الصلاة؛ ولأن النهي يقتضي الفساد؟

• لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المتنفل بقطع الصلاة، فأنكر عليه، وتركه يتم النافلة.

• التحريم لا ينافي الصحة؛ لكون النهي لا يعود لذات النافلة، وإنما لحضور الفريضة.

• السعي للصلاة يجب بمجرد سماع النداء إن كان للجمعة، وبالإقامة إن كان لغيرها.

• أجمعوا أن من عليه صلاة الظهر، فدخل في المسجد ليصليها فأقيمت عليه العصر أنه لا يقطع صلاته، ويكملها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إلا المكتوبة).

[م-٤٦٥] إذا أقيمت الصلاة فإن الإقامة تمنع من ابتداء صلاة تحية المسجد بعد الإقامة، وهذا بالإجماع لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>