للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية في المصلي إذا لم يعرف إلا بعض الفاتحة فقط]

المدخل إلى المسألة:

* قال تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

* قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فَائْتُوا منه ما استطعتم، متفق عليه.

* الميسور لا يسقط بالمعسور.

* من قدر على بعض العبادة لزمه الإتيان بما قدر عليه إن كان البعض عبادة في نفسه.

* تكرار الآيات لا يجب إلا بالنص، ولا يحفظ دليل من كتاب أو سنة صحيحة أو قول صاحب يأمر بالتكرار، والأصل عدم وجوب التكرار.

* شرع الذكر بدلًا عن القرآن في حال العجز عن القراءة، ولم يرد الجمع بين القراءة والذكر، والأصح: أنه لا يجمع بين الأصل والبدل.

[م-٥٤٧] إذا قدر على بعض الفاتحة، فإن كان المقدور لا يبلغ آية كاملة:

فقال ابن الرفعة من الشافعية: لا عبرة ببعض الآية بلا خلاف، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (١).

واستدلوا لقولهم:

بأن الذكر الوارد بدلًا من الفاتحة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله) مشتمل على بعض آية من الفاتحة، كالحمد، ومشتمل على بعض آية من القرآن، كالتسبيح والتهليل، فلما عدل إلى


(١). تحفة المحتاج (٢/ ٤٥)، أسنى المطالب (١/ ١٥٣)، نهاية المحتاج (١/ ٤٨٧)، المغني (١/ ٣٥١)، الإنصاف (٢/ ٥٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٣٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٠)، الإقناع (١/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>