للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس في كراهة التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• أحاديث النهي عن تشبيك الأصابع إذا خرج إلى الصلاة لا يصح منهاحديث.

• تشبيك الأصابع فعله النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، فدل على أن التشبيك في نفسه لا محذور من فعله فينهى عنه من أجله.

• قياس خارج الصلاة على داخل الصلاة لا يصح؛ لأن التشبيك داخل الصلاة صفة في العبادة، والأصل فيه المنع، بخلاف فعله خارج الصلاة، فليس فعله على وجه التعبد، والأصل الحلُّ.

• القول بأن قاصد الصلاة في صلاة: أي في الأجر والمثوبة، وليس في الأوامر والنواهي، ولو كره التشبيك خارج الصلاة لكره الالتفات والكلام خارجها.

• وضع اليدين في جميع أحوال الصلاة له صفات مشروعة، فالتشبيك في الصلاة يمنع من اتباع السنة في وضع اليد، بخلاف التشبيك خارج الصلاة.

[م-٤٤٢] اختلف العلماء في كراهة تشبيك الأصابع في أثناء الخروج إلى الصلاة.

فقيل: لا يكره في غير الصلاة، وهو مذهب المالكية، وقال الحلبي من الحنفية: لم أقف عليه لمشايخنا يعني خارج الصلاة (١).

واختار الإمام البخاري عدم الكراهة في صحيحه، فبوب في الصحيح: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ثم ساق ثلاثة أحاديث يفهم منها الجواز مطلقًا.

قال مالك: إنهم لينكرون تشبيك الأصابع في المساجد، وما به بأس، وإنما


(١). البحر الرائق (٢/ ٢٢)، النهر الفائق (١/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>