للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع المحل]

المدخل إلى المسألة:

* القول في صفة العبادة كالقول في العبادة، الأصل فيها المنع إلا بدليل.

* لو كان مد التكبيرات مشروعًا لكان أولى الناس بفعله، والمحافظة عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، ولو فعلوها لحُفِظَ ذلك، ونُقِلَ للأمة.

* لا مجال لمد (الله أكبر) أكثر من المد الطبيعي في لفظ الجلالة، ومقداره حركتان، لا يزيد عليهما.

* مَدُّ كلمة (أكبر) قد يخرجها من النطق الصحيح إلى اللحن القبيح، كما لو مد همزة (أكبر) أو مد الباء من (أكبر) فتصير (أكبار).

[م-٦١٩] اختلف الفقهاء في استحباب استيعاب الانتقال بالتكبير، بحيث يكون ابتداؤه مع شروعه بالانتقال، وفراغه منه بفراغه من الانتقال:

فقيل: يستحب، وهو قول المالكية، والحنابلة، والجديد من قولي الشافعي، قال النووي: وهو المذهب، ونص عليه في الأم، وقطع به العراقيون وغيره (١).

جاء في حاشية ابن عابدين: «السنة كون ابتداء التكبير عند الخرور، وانتهائه عند استواء الظهر» (٢).

وجاء في مواهب الجليل: «ويستحب أن يعمر الركن من أول الحركة إلى آخرها بالتكبير، فإن عجل أو أبطأ فلا شيء عليه، إلا في القيام في اثنتين فلا يكبر


(١). البحر الرائق (١/ ٣٣٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٧)، حلية العماء للقفال (٢/ ١٠٣)، المجموع (٣/ ٢٩٩، ٣٩٦)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٣٨).
(٢). حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>