للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث في مجافاة المرأة]

المدخل إلى المسألة:

• خطاب الرجل في الأحكام تدخل فيه المرأة إما بشمول الخطاب أو بمقتضى القياس إلا بدليل.

• النساء دخلن في أكثر الأوامر المطلقة في الشرع كالأمر بالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك فدل أن دخولهن إما بمقتضى الشرع، أو بمقتضى اللغة.

• وضعت اللغة ضميرًا مذكرًا خاصًّا بالذكور، وضميرًا مؤنثًا خاصًّا بالإناث، ولم تضع ضميرًا له دلالة على الجمع بين الذكور والإناث، فإذا كانت العبادات لا تخص الذكور وحدهم ولا الإناث وحدهم كان الضمير المذكر يعم الجميع إلا بدليل.

• المرأة كالرجل في الصلاة إلا ما استُثْنِيَ، وقد صح استثناء التجافي من عموم خطاب: صلوا كما رأيتموني أصلي.

• المرأة خالفت الرجل في بعض العبادات، فلا ترمل في الطواف والسعي، ولا تصعد على الصفا والمروة، وتصفق إذا سها الإمام في الصلاة، ولا يشرع لها الأذان لصلاتها، فالقول بمفارقة المرأة الرجل في التجافي ليس بعيدًا عن الأثر ومقتضى القياس.

[م-٦٧٣] اختلف الفقهاء في المرأة أتجافي يديها عن جنبيها، وبطنها عن فخذيها كالرجل أم أن حكمها يختلف عن حكم الرجل؟

فقيل: لا تستحب المجافاة للمرأة، بل يشرع لها أن تلزق بطنها بفخذيها؛ وعضديها بجنبيها، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة،

زاد السمرقندي الحنفي في التحفة والكاساني في البدائع وابن عابدين في

<<  <  ج: ص:  >  >>