[المبحث الخامس في تكرار تحية المسجد بتكرار الدخول]
المدخل إلى المسألة:
• الأمر المعلق على شرط كقوله:(إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس .. )(إذا سمعتم المؤذن فقولوا ... ) أكلما دخل يقتضي التكرار؛ لكون هذا الشرط علة للفعل، فإذا تكررت العلة تكرر الحكم المعلق عليها أم لا؟
• أتعتبر الشروط اللغوية أسبابًا، فيتكرر الحكم بتكرر أسبابه ما لم تتداخل أم لا؟
• المشقة تجلب التيسير.
• إذا سقط قضاء الصلاة دون قضاء الصوم عن الحائض، فلا معنى للتفريق إلا مراعاة المشقة في تكرر الصلاة دون الصوم، فَلأن تسقط تحية المسجد للتكرار من باب أولى، ورد بأن هذا من باب تخصيص العموم بالقياس، وفيه نزاع عند الأصوليين.
• سها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، ثم خرج إلى بيته، فكُلِّم في ذلك، فعاد، وبنى على صلاته، وكأنه لم يخرج، فإذا كان الخروج اليسير لم يمنع من بناء آخر الصلاة على أولها فكذلك إذا خرج وعاد عن قرب لم يطلب منه تحية المسجد.
[م-٤٥١] اختلف الفقهاء في الرجل يتكرر دخوله للمسجد، أيصلي تحية المسجد في كل مرة، أم يكفيه صلاته للمرة الأولى؟
فقيل: إذا تكرر دخوله يكفيه لكل يوم مرة واحدة، وهذا مذهب الحنفية (١).
(١). حاشية ابن عابدين (٢/ ١٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٩٤)، غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر (٤/ ٥٧)، البحر الرائق (٢/ ٣٨).