للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الرابع في الجمع بين القراءات المختلفة في الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

* القراءات الثابتة الموافقة لرسم المصحف كلها قرآن من عند الله.

* الأصل جواز التلفيق بين القراءات الثابتة في الصلاة؛ ويصدق عليه أنه قرأ ما تيسر من القرآن.

* لو قرأ في ركعة برواية، وقرأ بركعة أخرى برواية أخرى؛ صح التلفيق؛ لأن الكل من عند الله.

* إذا قرأ كلمة أو جملة أو آية فأخذ يكررها بعدة قراءات فذلك يحرم فعله في الصلاة؛ لأنه محدث، لم يعرف في الصدر الأول.

* إذا ترتب على التلفيق اختلال المعنى أو القراءة بهيئة لم يقرأ بها أحد حرم التلفيق.

[م-٦١٢] التنقل بين القراءات في أثناء التلاوة، من غير الالتزام برواية معينة، كأن يقرأ وهو في موضع بضم الهاء، وفي موضع آخر بإسكانها، ويُعَبَّر عنه بـ (الخلط) وبـ (التلفيق)،اختلف العلماء في جوازه.

فقيل: ممنوع مطلقًا، إما منع تحريم أو منع كراهة، وبهذا أخذ السخاوي، وهو أحد القولين عن ابن تيمية.

قال السخاوي في كتابه جمال القراء: «وخلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ» (١).

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: «وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة» (٢).


(١). النشر في القراءات العشر (١/ ١٨).
(٢). مجموع الفتاوى (١٣/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>