[المسألة الأولى حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام]
المدخل إلى المسألة:
* الجهر والإسرار من هيئات الصلاة لا من واجباتها.
* مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل من الجهر والإسرار في موضعه، لا تجعل من هذه الصفة صفة واجبة.
* يوجد سنن كثيرة واظب عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - وليست واجبة كالوتر وركعتي الفجر.
* ملازمة السنة يجعل منها سنة مؤكدة، ولا ينقلها إلى الواجبات.
* إذا لم يحفظ في الشرع أمر بالجهر أو بالإسرار في موضعه لم يمكن القول بالوجوب بمجرد الفعل.
* غاية ما يفيده حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) على مشروعية جميع ما رآه مالك بن الحويرث مما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله في صلاته طيلة مقامه عند النبي - صلى الله عليه وسلم -.
* كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربما أسمع الصحابة الآية أحيانًا في الصلاة السرية، وظاهر الحديث أن هذا يتكرر منه عليه الصلاة والسلام، وأقل ما يدل عليه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الجواز.
* إذا جازت المخالفة في الآية جازت المخالفة في أكثر منها؛ لأن الأصل أن إباحة القليل دليل على إباحة الكثير إلا بدليل.
[م-٥٩٨] عرفنا من خلال الفصل السابق المواضع التي يجهر فيها والمواضع التي يسر فيها بالقراءة أداء وقضاء، والسؤال: ما حكم الجهر بالقراءة والإسرار بها