للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه]

[المسألة الأولى حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام]

المدخل إلى المسألة:

* الجهر والإسرار من هيئات الصلاة لا من واجباتها.

* مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل من الجهر والإسرار في موضعه، لا تجعل من هذه الصفة صفة واجبة.

* يوجد سنن كثيرة واظب عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - وليست واجبة كالوتر وركعتي الفجر.

* ملازمة السنة يجعل منها سنة مؤكدة، ولا ينقلها إلى الواجبات.

* إذا لم يحفظ في الشرع أمر بالجهر أو بالإسرار في موضعه لم يمكن القول بالوجوب بمجرد الفعل.

* غاية ما يفيده حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) على مشروعية جميع ما رآه مالك بن الحويرث مما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله في صلاته طيلة مقامه عند النبي - صلى الله عليه وسلم -.

* كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربما أسمع الصحابة الآية أحيانًا في الصلاة السرية، وظاهر الحديث أن هذا يتكرر منه عليه الصلاة والسلام، وأقل ما يدل عليه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الجواز.

* إذا جازت المخالفة في الآية جازت المخالفة في أكثر منها؛ لأن الأصل أن إباحة القليل دليل على إباحة الكثير إلا بدليل.

[م-٥٩٨] عرفنا من خلال الفصل السابق المواضع التي يجهر فيها والمواضع التي يسر فيها بالقراءة أداء وقضاء، والسؤال: ما حكم الجهر بالقراءة والإسرار بها

<<  <  ج: ص:  >  >>