للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة حكم الجهر بالقراءة للمأموم]

المدخل إلى المسألة:

* أجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار بالقراءة.

* جهر المأموم بالقراءة فيه مفسدتان: منازعة الإمام، والتشويش على المأموم.

* قول النبي - صلى الله عليه وسلم - مالي أنازع القرآن نهي عن الجهر لا عن أصل القراءة.

[م-٦٠١] اتفق العلماء على أن المأموم لا يشرع له الجهر بالقراءة خلف الإمام، لا فرق في ذلك بين الصلاة السرية والجهرية.

قال النووي: «أجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار، ويكره له الجهر، سواء سمع قراءة الإمام أم لا ... » (١).

وقال ابن قدامة: «وهذا الجهر مشروع للإمام، ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف» (٢).

وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع (٣).

وقال ابن حزم: فرض عليه الإسرار ... ولو جهر بطلت صلاته.

(ح-١٥٨٢) ومستند الإجماع ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى،

عن عمران بن حصين، قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر، أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير، قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها (٤).


(١). المجموع (٣/ ٣٩٠)، وانظر فتح المنعم شرح صحيح مسلم (٢/ ٤٩٣).
(٢). المغني لابن قدامة (١/ ٤٠٧).
(٣). المبدع (١/ ٣٩٢).
(٤). صحيح مسلم (٤٧ - ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>