للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثاني:

أن الاعتبار بالصلاة في الجهر والإسرار، ولأنه إذا جهر في الصلاة الجهرية لم ينازع غيره، ولا هو مأمور بالإنصات إلى غيره، فكان حكمه حكم الإمام (١).

* الراجح:

القول بالتخيير فيه قوة، ويتبع المصلي ما هو أخشع لقلبه، وأنشط على الصلاة، فمن الناس من يكون حاله في الجهر أكثر تدبرًا وتلذذًا بالقرآن، ومن الناس من يجد خشوعه أكثر في الإسرار، وإذا جهر لا يكون جهره بمنزلة جهر الإمام الذي يسمع من خلفه، وإنما وسط بين الجهر والإخفات.

قال تعالى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا} [الإسراء: ١١٠].

* * *


= ثم يحدث به مرة أخرى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. الجرح والتعديل (٨/ ٣٠).
والباحثون يضربون انتقاد ابن معين لرواية محمد بن عمرو بنقل توثيقه عنه المطلق، والحق أن كلام ابن معين مقيد في روايته عن أبي سلمة، وتوثيقه في روايته عن غيره، هذا إذا روى عن أبي سلمة، ولم يختلف عليه، وأما إذا اختلف عليه في الوصل والإرسال فهذه علة توجب رد روايته كما هو الشأن في هذا الحديث.
وسئل يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عمرو، فقال للسائل: تريد العفو، أو نشدد؟
قال: بل شدد. قال: ليس ممن تريد.
وقال المروذي: سألته (يعني أحمد) عن محمد بن عمرو، فقال: قد روى عنه يحيى، وربما رفع أحاديث يوقفها غيره، وهذا من قبله، وقد ورد على الأعمش، فلم يكرمه. سؤالاته (٥٨).
وفضل أحمد بن حنبل سهيل بن أبي صالح عليه.
قال الدارقطني في الغرائب والأفراد كما في أطرافه (٥٥٢٣): تفرد به أسباط بن محمد، عنه.
وقال الدارقطني في العلل (٨/ ٢٣) «أرسله خالد بن عبد الله، والمعتمر بن سليمان، والدراوردي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وهو أصح».
وانظر جواب أبي زرعة لابن أبي حاتم في العلل (٢/ ١٣٩) ح ٢٧٠.
(١). انظر المهذب للشيرازي (١/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>