للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الثاني في سنن السجود الفعلية]

[المسألة الأولى في صفة الهوي للسجود]

المدخل إلى المسألة:

• الإسناد ولو كان من ابتدائه إلى منتهاه ثقة عن ثقة، فلا يعتبر به إذا كان شاذًّا، لأنه من قبيل الوهم، فكيف إذا كان الإسناد منكرًا، كرواية شريك، عن عاصم، عن أبيه، عن وائل بن حجر.

• لا يصح حديث في صفة الهوي إلى السجود، وقلة الأحاديث الواردة في الباب مع ضعفها دليل على أن الأمر واسع، وأن المصلي يعمل ما هو أهون عليه، فالكبير والثقيل يحتاج إلى تقديم اليدين، والشاب عكسه.

• أصح أثر ورد في الباب أثر عمر، وقد اختلف في وصله وإرساله، وإرساله أقوى.

• على افتراض صحة أثر عمر فإنه حكاية فعل، لا ندري أكان فعله تعبدًا، أم لكونها أهون عليه؛ لأن المصلي لا بد له في هويه إما أن يقدم يديه أو يقدم ركبتيه، بخلاف القول فهو أصرح في الدلالة على قصد الصفة ونفي الاستحباب عن غيرها.

• الهوي يتعلق بأحكام الصلاة، والصحابة لهم عناية بأحكامها، فإذا لم توجد سنة صحيحة مرفوعة، ولا آثار عن الصحابة إلا عن عمر، وهو حكاية فعل مختلف في وصلها وإرسالها، وعن ابنه ولا يثبت، فالاحتياط للعبادة ألا نجزم باستحباب صفة معينة إلا بدليل صريح.

[م-٦٦٦] اختلف العلماء في صفة الهوي للسجود،

فقيل: يقدم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، وهذا مذهب الجمهور من

<<  <  ج: ص:  >  >>