للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية في فضل التأمين]

المدخل إلى المسألة:

* ثبوت الفضل للعبادة ومقداره توقيفي.

* قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن الملائكة تؤمن) جملة تعليلية للأمر بالتأمين.

* إذا افق تأمين المأموم تأمين الإمام كان ذلك مظنة أن يوافق تأمين الملائكة، فيمكن للمكلف تحري ذلك، والطمع في حصوله.

* لا يلزم من إطلاق الملائكة أن ذلك يقع من جميعهم، فهو عام أريد به الخصوص، كما في قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ}. والقائل رجل واحد.

[م-٥٥٥] ورد في فضل التأمين أحاديث، من ذلك:

(ح-١٤٢٤) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أنهما أخبراه،

عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (١).

قال ابن العربي: «فترتيب المغفرة للذنب على أربع مقدمات ذكر منها ثلاثًا، وأمسك عن واحدة؛ لأن ما بعدها يدل عليها:

المقدمة الأولى: تأمين الإمام.

الثانية: تأمين من خلفه.


(١). صحيح البخاري (٧٨٠)، وصحيح مسلم (٧٢ - ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>