[الفصل الثالث في قدر القيام]
المدخل إلى المسألة:
• من وجبت عليه القراءة وجب عليه القيام بقدرها مع تكبيرة الإحرام.
• كل من سقطت عنه القراءة كالمسبوق سقط عنه القيام إلا بقدر تكبيرة الإحرام.
• العاجز عن القراءة يلزمه القيام؛ لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة، لكنه أيضًا مقصود في نفسه، وهو عبادة منفردة.
• كون الشيء مقصودًا لغيره من وجه لا يمنع أن يكون مقصودًا بنفسه كالقيام في الصلاة، والوضوء.
• الميسور لا يسقط بالمعسور.
[م-٤٨٨] قدر الفقهاء قدر القيام بقدر تكبيرة الإحرام من المسبوق؛ لسقوط القراءة عنه.
وأما غير المسبوق فبقدر تكبيرة الإحرام، والقراءة المفروضة على خلاف بينهم في قدرها.
فقيل: الواجب من القيام قدر قيام قراءة الفاتحة، وبهذا قال الجمهور (١).
جاء في التاج والإكليل عن ابن يونس: «القيام للإمام والفذ قدر قراءة أم القرآن
(١). قال المازري في التلقين (١/ ٥٣٧): «الواجب من القيام قدر الإحرام، وقراءة أم القرآن». وانظر: الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٥)، مواهب الجليل (١/ ٤٠٧)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٢)، شرح الخرشي (١/ ٢٦٩)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٨)، المجموع (٣/ ٢٧٢، ٣٧٩)، البيان للعمراني (٢/ ١٩٨)، الإقناع (١/ ١٣٣)، كشاف القناع (١/ ٣٨٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٣٤، ٤٩٤)، الممتع للتنوخي (١/ ٣٥٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute