للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الثالث في منتهى الرفع]

المدخل إلى المسألة:

• الرفع إلى المنكبين مما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، والرفع إلى الأذنين من أفراد مسلم، وما اتفق عليه الشيخان أرجح من غيره.

• رجح البخاري رواية الرفع إلى المنكبين؛ لأنه لم يختلف على ابن عمر في ألفاظ الحديث، واختلفت ألفاظ روايات الرفع إلى الأذنين، أهو إلى الأذنين، أم هو إلى فروع الأذنين، أم هو قريب من الأذنين.

• رواية الرفع إلى المنكبين هو قول أكثر السلف، قاله ابن رجب.

• السنة في العبادة الواردة على صفات متعددة أن يفعل هذه تارة، وهذه تارة؛ لإصابة السنة في جميع وجوهها؛ ولأن هذا أبلغ في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتصار على صفة واحدة، وحتى لا تهجر سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليتحرر المتعبد من غلبة العادة على عباداته.

[م-٥٠٥] اختلف العلماء في منتهى الرفع:

فقيل: يرفع يديه بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، وقال بنحوه بعض المالكية، وبعض الحنابلة (١).


(١). المبسوط للسرخسي (١/ ١١)، البحر الرائق (١/ ٣٢٢)، مختصر القدوري (ص: ٢٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٩٩)، الهداية شرح البداية (١/ ٤٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٩)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٥٠)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٧٤).
قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٢٣١): «المذهب: أنه يرفعهما بحيث تحاذي أطراف
أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وكفاه منكبيه، وهذا معنى قول الشافعي والأصحاب -رحمهم الله- عنهم: يرفعهما حذو منكبيه».

قال صاحب فيض الباري من الحنفية (٢/ ٣٣١): «وهذا يدل على أنه لا خلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله تعالى، ومع ذلك لم يزل الخلاف ينقل فيه».
وانظر: المجموع (٣/ ٣٠٥)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٩٥)، تحفة المحتاج (٢/ ١٨)، مختصر المزني (ص: ١٠٧)، الحاوي الكبير (٢/ ٩٩، ١١٦)، التنبيه (ص: ٣٠)، حاشية الجمل (١/ ٣٣٨).
وانظر في قول المالكية: التاج والإكليل (٢/ ٢٣٩)، إكمال المعلم (٢/ ٢٦٢)، القبس شرح الموطأ (ص: ٢١٣)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>