[المبحث الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة]
[الفرع الأول في قراءته ما زاد على الجهرية]
المدخل إلى المسألة:
* لا يقرأ المأموم ما زاد على الفاتحة في الجهرية إذا كان يسمع قراءة إمامه، وهذا بالاتفاق.
* أذكار الصلاة للمأموم على ثلاثة أقسام: قسم لا يتحملها الإمام بالاتفاق، كالتكبير، والاستفتاح، والتسبيح، والتشهد. وقسم يتحملها بالاتفاق وهي قراءة ما زاد على الفاتحة في الجهرية. وقسم مختلف فيه، كقراءة الفاتحة في الجهرية، والأصح أنه يتحملها عنه.
* قال تعالى:{وَإِذَا قُرِاءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون} فأمر الله بالاستماع والإنصات عند قراءة القرآن، والأصل في الأمر الوجوب.
* الأمر بالاستماع نهي عن ضده، وهو القراءة، والأصل في النهي التحريم.
* نهي المأموم عن القراءة ليس عائدًا لذات القراءة، وإنما من أجل استماع قراءة إمامه، فإذا لم يسمعها لبعد ونحوه لم يمنع من القراءة.
* إذا عاد النهي لأمر خارج لم يَقْتَضِ النهي فساد الصلاة.
[م-٢٧٥] سبق لنا خلاف العلماء في قراءة المأموم لفاتحة الكتاب في الصلاة السرية، وأما قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في الصلاة الجهرية، فالعلماء متفقون على أن المأموم لا يقرأ، بل يستمع وينصت لقراءة إمامه.
قال ابن تيمية: «أجمعوا على أنه فيما زاد على الفاتحة كونه مستمعًا لقراءة إمامه خير