للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع السابع في مكان وضع اليدين]

المدخل إلى المسألة:

• وضع اليد اليمنى على الشمال ثابت في السنة الصحيحة، وأما وضعهما من البدن فلم يأتِ في الشريعة ما تقوم به الحجة.

• إذا لم تأتِ سنة صحيحة في مكان وضع اليدين، فإن ذلك لم يكن عن غفلة، ولا نسيان، تعالى الله عن ذلك، وإنما قصد الشارع إلى التيسير والتوسعة، فحيث وضع يديه تحقق المراد.

• المطلوب قبض الشمال باليمين، ولعل الحكمة في ذلك إظهار الخشوع، وحبس الكف عن الحركة، وهذا يتحقق سواء أوضعها تحت صدره، أم تحت سرته.

• الأحاديث المنكرة والشاذة لا تصلح للاعتبار؛ لأنها على تقدير وهم وقع فيه الراوي مخالفًا رواية الأوثق أو الأكثر عددًا.

[م-٥٠٩] ثبت لنا أن السنة وضع اليمنى على اليسرى حال الصلاة، وقد اختلفوا في مكان وضعهما:

فقيل: يضع يديه تحت السرة، وتضع المرأة تحت الصدر، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يضع المصلي يديه تحت السرة مطلقًا، رجلًا كان أو امرأة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).


(١). البحر الرائق (١/ ٣٢٠)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠١)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٩)، المبسوط (١/ ٢٤)، الجوهرة النيرة (١/ ٥١)، النهر الفائق (١/ ٢٠٧).
(٢). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٦٣): «واختلف القائلون بالوضع: هل يضعهما على صدره، ...
أو تحت سرته، أو يخير بين الأمرين؟ على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد». وانظر: المغني لابن قدامة (١/ ٣٤١)، الفروع ت فضيلة الشيخ عبد الله التركي (٢/ ١٦٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٠)، كشاف القناع (١/ ٣٣٣)، الإقناع (١/ ١١٤)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>