* البسملة يسر بها وإن كانت آية من القرآن اتباعًا للسنة على الصحيح.
* التعوذ والتأمين ليسا من القرآن بالإجماع والأول يسر به والثاني يجهر به إذا جهر بالقراءة.
* التأمين تبع للقراءة إسرارًا وجهرًا.
* قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا.
* قال ابن المنذر: محال أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأموم أن يؤمِّن إذا أمَّن إمامه وهو لا يجد السبيل إلى معرفة تأمين إمامه.
[م-٥٦٥] لا يشرع الجهر بالتأمين في الصلاة السرية، سواء أكان المصلي إمامًا، أم مأمومًا أم فذًّا؛ لأن التأمين تبع للقراءة.
وإما إذا كانت الصلاة جهرية، فمن قال: لا يؤمن، كما هو رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة، ورواية المصريين عن مالك، وهي المشهور من مذهبه، فلا تتنزل هذه المسألة على هذا القول، وسبق توثيق ذلك في حكم التأمين.
جاء في الدر الثمين:«يستحب تأمين كل مُصَلٍّ ما عدا الإمام في الجهر»(١).