للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الأول في حكم السجود]

المدخل إلى المسألة:

• الصلاة ماهية مركبة من قيام، وركوع، وسجود، وقعود، فهذه هي أركان الصلاة الفعلية، وقد اصطلحوا على عد أجزاء الماهية أركانًا.

• كل جزء عبر به عن الكل فهو دليل على ركنية ذلك الجزء، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} فعبر بالركوع والسجود عن الصلاة.

• قال - صلى الله عليه وسلم -: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا) فأمره بالسجود، والأصل في الأمر الوجوب.

• لا يختلف العلماء أن السجود ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه.

• السجود قربة داخل الصلاة مطلقًا، وقربة خارج الصلاة إن كان له سبب شرعي صحيح، من سهو، أو تلاوة، أو شكر، ولا يتقرب به إلى الله بلا سبب.

[م-٦٥٣] السجود إن كان في الصلاة فهو ركن بالاتفاق لا تتم الصلاة إلا به، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧].

فعبر بالركوع والسجود عن الصلاة؛ لأنهما من أعظم أركانها، والآية دليل على أن الصلاة لا تكون إلا بالركوع والسجود، وهكذا في كل جزء عبر به عن الكل فإنه دليل على ركنية ذلك الجزء، كإطلاق الرقبة على العبد في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: ٣]، وقد سبق الكلام على مثل هذا في حكم الركوع.

وأما السنة، فأحاديث كثيرة، منها

(ح-١٨٠٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>