للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الخامس في أطالة الركعة الأولى على سائر الركعات]

المدخل إلى المسألة:

• يستحب إطالة الأولى غالبًا، ويجوز إطالة الثانية على الأولى أحيانًا؛ لورود مثل ذلك في نصوص القراءة المحفوظة.

• لا يوجد قول يذهب إلى مشروعية إطالة الثانية على الأولى.

• إطالة الأولى لا يُعَدُّ من السنن المؤكدة بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخالف ذلك كل أسبوع في الجمعة إذا قرأ بسبح والغاشية، والأولى تسع عشرة آية، والثانية ست وعشرون آية.

• جواز إطالة الثانية على الأولى لا ينفي استحباب إطالة الأولى؛ لأن ترك المستحب من قبيل الجائز، ولا يلزم منه الوقوع في المكروه.

[م-٦٧٠] اختلف الفقهاء في استحباب إطالة الركعة الأولى على سائر الركعات:

فقيل: يستحب إطالة الركعة الأولى على الثانية في صلاة الفجر في حق الإمام، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقال ابن عابدين: «وقد علم من التقييد بالإمام، ومن التعليل: أن المنفرد يسوِّي بين الركعتين في الجميع اتفاقًا شرح المنية» (٢).

وقيل: يستحب إطالة الأولى على الثانية في الفرض، دون السنن والنوافل، وهو مذهب المالكية (٣).


(١). شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦٨٦)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٦)، الهداية في شرح البداية (١/ ٥٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٣٠).
(٢). حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٢).
(٣). اعتبر المالكية إطالة الأولى على الثانية من مندوبات الصلاة، لا من سننها، وهو تفريق اصطلاحي في المذهب، وخصوا الندب في الفرض دون النفل، فله أن يطول قراءة الثانية في النافلة إذا وجد الحلاوة، انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٣٧)، شرح الخرشي (١/ ٢٨١)، الفواكه الدواني (١/ ١٨٤)، منح الجليل (١/ ٢٥٨)، ضوء الشموع (١/ ٣٥٨)، التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (٢/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>