للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث عشر في النهوض للركعة الثانية]

[الفصل الأول في مشروعية جلسة الاستراحة قبل القيام]

المدخل إلى المسألة:

• تسمية جلسة الاستراحة تسمية اصطلاحية فقهية، وليست تسمية شرعية.

• الصحيح في جلسة الاستراحة على القول بمشروعيتها أنها صفة في النهوض إلى القيام، وليست جلسة، كما أن تقديم الركبتين في الجلوس في أحد القولين صفة في الهوي.

• تسميتها جلسة أثار اعتراض بعض الفقهاء بأنها جلسة خالية من الذكر والتكبير على خلاف سائر جلسات الصلاة.

• لم يصح في جلسة الاستراحة إلا حديث مالك بن الحويرث، قال أحمد: ليس لهذا الحديث ثانٍ.

• قد يترك العالم القول بالحديث مع صحته لمعارض يراه أقوى عنده، كتردد الفعل بين التعبد وداعي الحاجة.

تعريف جلسة الاستراحة:

إذا قام المصلي إلى القيام، وكان في وتر من صلاته استوى قاعدًا قبل أن ينهض، ثم قام.

وهي جلسة خفيفة، لا ذكر فيها، وتسميتها بجلسة الاستراحة تسمية اصطلاحية، وليست شرعية، حيث لا أعلم نصًّا صحيحًا في تسميتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>