للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل السادس في تحريك السبابة بالتشهد]

المدخل إلى المسألة:

• الإشارة بالأصبع لا تقتضي التحريك.

• حديث تحريك الأصبع في التشهد أو نفي التحريك لا يثبت فيه حديث صحيح.

• إذا لم يفهم التحريك من قول الرجل (رفع يديه فدعا بها) لم يفهم التحريك من حديث ابن عمر (رفع أصبعه ... فدعا بها)؛ لأن التحريك يقتضي الخفض والرفع، بخلاف الرفع فقط.

• الثناء إذا سبق الدعاء فهو جزء منه، ورفع اليدين في الدعاء يشمل الدعاء وآدابه من ثناء وصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فكذلك الإشارة في التشهد وإن شرعت للدعاء فهي تشمل جميع التشهد؛ لأن التشهد ثناء ودعاء.

• قوله: - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى أحدكم، فليبدأ بتحميد ربه، والثناء عليه، ثم ليصلِّ على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ليدع بعد بما شاء، والإشارة تشمل كل ذلك.

[م-٦٧٧] اختلف الفقهاء في تحريك السبابة في التشهد:

فقال الحنفية: يرفع السبابة إذا بلغ الشهادة في التشهد، فيرفعها عند نفي الألوهية بقوله: (لا إله) ويضعها عند الإثبات، أي إثبات الألوهية بقوله: (إلا الله) ليكون الرفع إشارة إلى النفي، والوضع إلى الإثبات (١).

وقال المالكية: السنة تحريكها دائمًا في جميع التشهد، اختاره ابن القاسم ونص عليه


(١). حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٧٠)، منحة الخالق حاشية على البحر الرائق (١/ ٣٤٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٨)، النهر الفائق (١/ ٢٢٠)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>