للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث في قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة]

المدخل إلى المسألة:

* لو كان من سنة الصلاة أن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة لورد النقل به متواترًا، كوروده في الأوليين.

* قال ابن سيرين: لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.

* حديث (كان يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وسورة وفي الأخريين بأم الكتاب) فالفعل (كان) يدل على الدوام والاستمرار، وهو نص في نفي قراءة ما زاد على الفاتحة في الأخريين.

* جاء حديث أبي قتادة في معرض تقسيم القراءة، ومخالفة الركعتين الأوليين للأخريين، واختصاص كل قسم بما ذكر بصيغة تدل على الدوام.

* حديث أبي سعيد الخدري توجه إلى تقدير القراءة عن طريق تقدير زمن القيام وهو تخمين، وحديث أبي قتادة نَصَّ على نفي قراءة ما زاد على الفاتحة، والنص مقدم على الظاهر، والصريح مقدم على المحتمل في الدلالة.

* حديث أبي قتادة في الصحيحين، وحديث أبي سعيد في مسلم، ومن طرق الترجيح تقديم المتفق عليه على ما رواه أحدهما.

* حديث أبي قتادة يدل على أنه هو السنة، لأنه جاء بلفظ: (كان) الدال على الدوام والاستمرار، وحديث أبي سعيد يدل على الجواز؛ لأنه قام على تقدير القراءة بتقدير طول القيام وهذا حصل منهم في بعض الصلوات.

[م-٥٧٦] اختلف الفقهاء في مشروعية قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة الثلاثية والرباعية:

<<  <  ج: ص:  >  >>