للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السادسة في اشتراط أن تكون الآيات متوالية منتظمة المعنى]

المدخل إلى المسألة:

* شروط العبادات صفات لازمة فيها.

* شروط العبادة كالعبادة لا تثبت إلا بتوقيف.

* اشتراط أن يكون البدل بمقدار آيات الفاتحة أو بمقدار كلماتها فيه حرج ومشقة، والأصل عدم الاشتراط.

* القراءة في الصلاة يغلب عليها التعبد، وهو حاصل بمجرد تلاوة الآية كاملة.

* لا يشترط في البدل أن يكون بمقدار المبدل منه، ولا بمعناه.

* إذا لم يشترط في البدل أن يكون متضمنًا لمعنى الفاتحة من ثناء ودعاء لم يشترط فيه أن يكون بمقدار الفاتحة من باب أولى؛ لأن قصد المعنى أولى من قصد العدد.

* كل آيات القرآن يصلح أن يكون بدلًا عن الفاتحة، فلم يتعين البدل بآيات بعينها، وإذا لم يتعين البدل لم يشترط توالي الآيات، بخلاف الفاتحة فإن الفرض متعين في آياتها فاشترط الترتيب والتوالي.

* الأبدال مبناها على التخفيف، فالتيمم أخف من الوضوء والغسل، ومسح الخفين أخف من غسل القدمين.

[م-٥٥٢] إذا كان المصلي لا يحفظ الفاتحة، وقرأ آيات من القرآن بدلًا منها، أيشترط في الآيات أن تكون متوالية مع القدرة على التوالي أم يجوز أن تكون الآيات متفرقة غير منتظمة المعنى؟

<<  <  ج: ص:  >  >>