للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في السرية]

المدخل إلى المسألة:

* الأمر بالإنصات للقرآن لعلة السماع، فانتفى الأمر به في الصلاة السرية لانتفاء علته، وكيف ينصت لشيء لا يسمعه؟

* لا يتعبد بالسكوت في الصلاة إلا أن يسمع قراءة إمامه.

* المستمع بمنزلة القارئ؛ لهذا كان التعبد بالإنصات لقراءة الإمام داخِلًا في جملة أذكار الصلاة.

* شرعت الصلاة لإقامة ذكر الله، إما بفعل المصلي، أو بالاستماع إليه من الإمام.

* اشتغال المأموم بالقراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام أولى من تفرغه للوساوس، وحديث النفس.

* إذا كان الإمام لا يتحمل عن المأموم سائر أذكار الركوع والسجود والتشهد، فكذلك لا يتحمل عنه القراءة في الصلاة السرية.

[م-٣٧٥] اختلف العلماء في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في الصلاة السرية:

فقال الجمهور: تستحب له القراءة (١).

قال أبو الوليد الباجي: «المشهور من قول مالك أن المأموم يقرأ خلف الإمام


(١). التوضيح لخليل (١/ ٣٣٧، ٣٣٨)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٧٣)، إكمال المعلم (٢/ ٢٨٥، ٢٧٨)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٩)، المنتقى للباجي (١/ ١٥٧)، المسالك في شرح موطأ مالك (٢/ ٣٧٩)، شرح التلقين (١/ ٥٩٤)، تفسير القرطبي (١/ ١١٩)، شفاء الغليل في حل مقفل خليل (١/ ٧٢)، الاستذكار (٤/ ٢٢٩)، بداية المجتهد (١/ ١٥٤)، تحفة المحتاج (٢/ ٥١)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (٢/ ٩٩)، كشاف القناع (١/ ٤٦٣)، الإقناع (١/ ١٦٢)، منتهى الإرادات (١/ ٢٦٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>