للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد]

المدخل إلى المسألة:

• شرعت الإقامة لاستنهاض الحاضرين لفعل الصلاة.

• جمل الإقامة من أولها إلى آخرها دعوة للقيام للصلاة.

• تحري القيام للصلاة عند جملة معينة دون غيرها من جمل الإقامة؛ لا دليل عليه.

• لم يأت في الشرع نص صريح في توقيت القيام، والأصل عدم التوقيت.

• قال مالك: لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل، والخفيف، ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد.

• من قام أول الإقامة، أو في أثنائها، أو بعدها وقبل تكبيرة الإحرام فقد أجاب الدعوة.

• هل تعتبر المبادرة في القيام من المسارعة في فعل الطاعة، والابتعاد عن التشبه بمن قال الله فيهم: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى}؟ [النساء: ١٤٢].

[م-٤٦٩] اختلف العلماء في موضع قيام المأموم من الإقامة إذا كان الإمام في المسجد:

فقيل: يقوم إذا قال المؤذن: الله أكبر، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وجماعة من السلف (١).

وقيل: يقوم إذا قال المؤذن حي على الفلاح، وهذا مذهب الحنفية (٢).


(١). التمهيد (٩/ ١٩٢)، الاستذكار (١/ ٣٩١)، الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٦٦)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٥٥٧)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ٤١٨)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٢٧٩).
(٢). اتفق على هذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، انظر: المبسوط (١/ ٣٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٤)، ملتقى الأبحر (ص: ١٣٦)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٠)، المحيط البرهاني (١/ ٣٥٣)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٨).
قال محمد بن الحسن كما في الأصل (١/ ١٨): «إذا كان الإمام معهم في المسجد فإني أحب
لهم أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن حي على الفلاح .... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>