للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يقوم إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة، وهذا مذهب الحنابلة، وبه قال زفر والحسن بن زياد من الحنفية (١).

وقيل: يستحب ألا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وهو مذهب الشافعي (٢).

وقيل: لا حد لذلك، فإن شاء قام في أولها، أو في أثنائها، أو في آخرها، أو بعد الفراغ منها، فلا يحد القيام بحد، وإنما ذلك على قدر طاقة الناس، ويختلف ذلك باختلافهم قوة وضعفًا، وهذا مذهب المالكية (٣).

قال ابن يونس في الجامع «قال مالك: وليس في سرعة القيام للصلاة بعد الإقامة حد، ولا وقت، وذلك على قدر طاقة الناس؛ لأن فيهم القوي والضعيف» (٤).

• دليل من قال: يقوم إلى الصلاة إذا شرع في الإقامة:

الإقامة إعلام بإقامة الصلاة، وهي دعوة بِرٍّ وفلاح، والمبادرة بالقيام تدخل في المسارعة بفعل الخيرات، قال تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ} [الأنبياء: ٩٠].

قال عمر بن عبد العزيز: «إذا سمعت النداء بالإقامة فكن أول من أجاب» (٥).

وقد ذم الله المنافقين بقوله تعالى: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى} [النساء: ١٤٢].

• دليل الحنفية على أن وقت القيام إذا قال: حي على الفلاح:

الدليل الأول:

(ح-١١٦٠) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عاصم،


(١). مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٤٥)، ورواية ابنه أبي الفضل (٢/ ٤٨٠)، ومسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٥٠٣)، الإنصاف (٢/ ٣٨، ٣٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٢)، كشاف القناع (١/ ٣٢٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٤١٤)، المغني (١/ ٣٣٢)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٤٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٠).
(٢). شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٠٣)، المهذب (١/ ١٣٤)، البيان للعمراني (٢/ ١٥٩)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٢٢)، مغني المحتاج (١/ ٥٠٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٠٦).
(٣). التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٣١)، مواهب الجليل (١/ ٤٦٩)، شرح الخرشي (١/ ٢٣٧)، الشرح الكبير (١/ ٢٠٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٥٦)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٢٩١)، الذخيرة (٢/ ٧٨)،.
(٤). الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٦٤).
(٥). الاستذكار (١/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>