للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث العاشر تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت]

المدخل إلى المسألة:

• لا يصح حديث في النهي عن النفل المطلق بطلوع الفجر، وأحاديث لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر لا يثبت منها شيء.

• قال: صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، مفهومه: أن ما قبل صلاة الفجر لا ينهى عن الصلاة فيه.

• المنطوق إذا عارض المفهوم مقدم بشرط أن تكون الأحاديث صحيحة، فإذا كان منطوق هذه الأحاديث أباطيلَ ومناكيرَ، وغرائبَ وأفرادًا فلا يعارض بها مفهوم الأحاديث المقطوع بصحتها في الصحيحين وغيرهما، والتي بلغت حد التواتر.

• كان بعض الصحابة يقضي حزبه إذا فاته من الليل بعد طلوع الفجر، وقبل الصلاة.

• على القول بأن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر إلا في ركعتي الفجر، فإن تحية المسجد من ذوات الأسباب، فلا تدخل في النهي.

[م-٤٥٦] اختلف العلماء في الرجل يصلي راتبة الفجر في بيته، فيدخل المسجد، أيصلي تحية المسجد أم لا؟

فقيل: لا يركع، وهو ظاهر مذهب الحنفية، وأحد القولين عن الإمام مالك، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي (١).


(١). انظر في مذهب الحنفية: الأصل (١/ ١٥٧)، المبسوط (١/ ١٥٠)، الهداية في شرح البداية (١/ ٤٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤١)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٣٩)، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعيني (٥/ ١٤١)، مجمع الأنهر (١/ ٧٤).
وقال بعض الحنفية: لو صلى ركعتين، وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإنه يجزئه عن ركعتي
الفجر، ولا ينبغي أن يعيد. انظر الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٧٠)،
وانظر قول الإمام مالك في شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٧٠).

وقد ذكر العراقي في طرح التثريب (٢/ ١٨٨) ثلاثة أوجه في مذهب الشافعية، أحدها: كالجمهور، يدخل وقت النهي في طلوع الفجر. والثاني: لا تدخل الكراهة حتى يصلي الصبح، وهو أشهرها، قال النووي: وهو الصحيح، والثالث: لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الفجر.، فقبل أن يصلي سنة الفجر له أن يتطوع بما شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>