للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث يسقط القيام بالعجز]

المدخل إلى المسألة:

• جميع التكاليف مشروطة بالقدرة؛ إذ لا تكليف إلا بمقدور.

• إذا أمكن العاجز عن القيام استقلالًا، وأمكنه القيام مستندًا، أو متكئًا، كان هذا فرضه، فلا يجوز الانتقال عنه إلى القعود.

• القيام معتمدًا على شيء أقرب إلى القيام الواجب عليه من الجلوس.

• العجز عن بعض الأركان، إن كان له بدل انتقل إليه، كالقعود بدلًا عن القيام، والإيماء بدلًا عن الركوع والسجود، وإن لم يكن له بدل سقط.

• لا تؤخر الصلاة عن وقتها بالعجز عن بعض أركانها وشروطها.

• ما سقط من الأركان بسبب العجز أو الخوف فقد انتفى التكليف به، فلا وجه للقول بإعادة الصلاة إذا قدر.

[م-٤٩٣] يسقط القيام بالعجز عنه، وقد دل على ذلك النص والإجماع.

أما النص: فمن الكتاب قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

فالقدرة شرط في جميع التكاليف، فكل ما عجز عنه من شروط الصلاة وواجباتها فإنه يسقط بالعجز عنه حتى يصير إلى الإغماء، فيسقط جميع ذلك (١).

قال ابن تيمية: «فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزًا عن أحدهما سقط عنه


(١). انظر التمهيد لابن عبد البر (١/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>