للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث في الوقت الذي يجب الذهاب فيه للصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• سماع النداء يوجب الإجابة على الصحيح،، قال: أتسمع النداء، قال: نعم، قال: فأجب، فعلق الأمر بالإجابة على سماع النداء، والمعتبر إمكان السماع.

• إجابة النداء واجب موسع إلى حين سماع الإقامة إلا في الجمعة فإن السعي يجب بمجرد سماع النداء الثاني.

• قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا، منطوقه وجوب السعي بسماع الإقامة، ومفهومه: لا يجب السعي قبل سماع الإقامة.

[م-٤٤٠] يستحب التبكير للصلاة من حين سماع النداء.

وأما وجوب السعي: فإن كان لصلاة الجمعة وجب السعي إليها عند سماع النداء، والمعتبر إمكان السماع. وإنما وجب بمجرد النداء من أجل سماع الذكر (الخطبة)، وسوف يأتي بحثها إن شاء الله تعالى في صلاة الجمعة (١).

وإن كان الذهاب للصلوات الخمس وجب السعي إليها بسماع الإقامة.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩].

فأمر بالسعي عند سماع النداء، والأمر يقتضي الوجوب.


(١). انظر المنتقى للباجي (١/ ١٩٥)، الفواكه الدواني (١/ ٢٦٢)، فتح الباري لابن رجب (٨/ ١٥٨)، فتح الباري لابن حجر (٢/ ٣٨٦)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٧٨)، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٥٩٦)، تيسير البيان لأحكام القرآن (٣/ ١٥٥)، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: ١٧٥)، المغني (٢/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>