للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود]

المدخل إلى المسألة:

• كل حائل جاز السجود عليه منفصلًا جاز متصلًا، دليله: الركبتان والقدمان.

• الأصل جواز السجود على الحائل إلا بدليل.

• مسمى السجود لا يختلف بين السجود على الحائل المتصل والمنفصل

• حقيقة السجود يحصل بوضع أعضاء السجود على الأرض دون كشفها.

• الفرض بالسجود: التذلل والخشوع بوضع الوجه وسائر أعضاء السجود على الأرض، وهو يحصل بحائل وبغير حائل.

• المعنى لكراهة السجود على الحائل المتصل إما لما فيه من حركة المصلي في بسطه كل ما أراد السجود، أو لما فيه الترفع عن تتريب الوجه بالتراب.

• لا مكروه مع الحاجة، ولا محرم مع الضرورة.

[م-٦٨٣] اختلف العلماء في الرجل يسجد على طرف ثوبه:

فقيل: يكره أن يسجد على طرف ثوبه، فإن كان لدفع حرٍّ أو برد، أو خشونة أرض فلا كراهة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والمعتمد في مذهب الحنابلة (١).


(١). بدائع الصنائع (١/ ٢١٠)، الهداية شرح البداية (١/ ٥١)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٢)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١/ ٢٣٨)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٠٥)، البحر الرائق (١/ ٣٣٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٥٤)، مختصر خليل (ص: ٣٣)، التاج والإكليل (٢/ ٢٥٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٩١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٣)، شرح التلقين (٢/ ٥٢٩)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٦٠)، شرح ابن ناجي على متن الرسالة (١/ ١٤٥)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ١٠٥)، جامع الأمهات =

<<  <  ج: ص:  >  >>