للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الثاني في الإسرار في الصلاة الفائتة]

المدخل إلى المسألة:

* القضاء يحكي الأداء إلا في الجمعة؛ فإنها إذا فاتت فلا تقضى على صورتها.

* لا اعتبار بوقت القضاء على الصحيح في هيئة الصلاة.

* نام النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الصبح، فقام فقضاها، فقال أبو قتادة: (فصنع كما يصنع كل يوم) فعمومه يشمل الأقوال والأفعال والجهر والإسرار.

* قال - صلى الله عليه وسلم -: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، فهذا الأمر كما يشمل ركعات الصلاة، يشمل أيضًا هيئتها وكيفيتها.

[م-٥٩٧] هناك من الفقهاء من فرق بين الإمام والمنفرد في حكم الإسرار والجهر مطلقًا سواء أكانت الصلاة قضاء أم أداء كالحنفية والحنابلة، لهذا سوف أفرد البحث في المنفرد في مسألة مستقلة، وأما المأموم فلا حظ له في الجهر مطلقًا، وسوف يأتينا بحثه كذلك إن شاء الله تعالى في مسألة مستقلة.

والبحث هنا في الإمام إذا قضى الصلاة الفائتة، وصلاته لا تخلو من أربع حالات:

الأولى: أن تكون الصلاة نهارية وتقضى نهارًا، فالمشروع الإسرار فيها بلا خلاف.

الثانية: أن تكون الصلاة ليلية وتقضى ليلًا، فالمشروع الجهر فيها بلا خلاف.

قال النووي: «وأما الفائتة، فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر بلا خلاف، وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر بلا خلاف ... » (١).

وقال المرداوي: لا أعلم فيه خلافًا (٢).


(١). المجموع شرح المهذب (٣/ ٣٩٠).
(٢). الإنصاف (٢/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>