للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني افتتح النافلة قائمَا فأراد الجلوس من غير عذر

المدخل في المسألة:

• ما كان مستحبًّا لا يكون واجبًا بالشروع فيه إلا نفل الحج والعمرة.

•لا يوجد دليل من الشرع يلزم المتنفل بالقيام إذا شرع فيه قائمًا، والأصل عدم الوجوب.

• قالت عائشة: أهدي لنا حيس، فقال صلى الله عليه وسلم: أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا، فإذا جاز إبطال الصيام بعد الشروع فيه، جاز الجلوس في النفل بعد الشروع فيه قائمًا من باب أولى.

[م-٤٩٢] لا خلاف فيمن افتتح النافلة قاعدًا أن له أن يقوم فيها؛ لأنه انتقال من الأدنى للأعلى (١)، واختلفوا فيمن افتتحها قائمًا، ثم أراد أن يقعد:

فقال أبو حنيفة، وابن القاسم من المالكية، وهو المعتمد: يجوز، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وعليه عامة العلماء (٢).

قال ابن عبد البر: قال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي يجوز أن يقعد فيها


(١). التمهيد (٢١/ ١٦٥)، مواهب الجليل (٢/ ٦).
(٢). البناية شرح الهداية (٢/ ٥٤٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٩٧)، شرح التلقين (٢/ ٨١٨)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٤٦)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٣٢)، المنتقى للباجي (١/ ٢٣٤)، صحيح البخاري لابن بطال (١/ ١٠٧)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٤٨٨)، إكمال المعلم (٢/ ٣٨٥)، القوانين الفقهية (ص: ٤٣)، فتح الباري (٣/ ٣٣)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٨/ ٥٤٠)، شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ١١)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٢٧٠)، المغني لابن قدامة (٢/ ١٠٦)، كشاف القناع (١/ ٤٤١)، نيل الأوطار (٣/ ١٠١)، مرعاة المفاتيح (٤/ ١٣٦)، عون المعبود (٣/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>