للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته قاعدًا بلا عذر كتطوعه قائمًا في الأجر، وعَدَّ الشافعية ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم.

(ح-١٢٠٢) لما رواه مسلم من طريق جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى،

عن عبد الله بن عمرو، قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة، قال: فأتيته، فوجدته يصلي جالسًا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدًا، قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم (١).

قال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: هو عند أصحابنا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فجُعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا، تشريفًا له ...

وقال القاضي عياض -رَحِمَهُ اللَّهُ-: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لَحِقَه مشقَّة من القيام لحطم الناس، وللسِّنِّ، فكان أجره تامًّا، بخلاف غيره، ممن لا عذر له.

وردَّ عليه النوويُّ، فقال: «هذا ضعيف، أو باطل؛ لأن غيره صلى الله عليه وسلم إن كان معذورًا، فثوابه أيضًا كامل، وإن كان قادرًا على القيام، فليس هو كالمعذور، فلا يبقى فيه تخصيص، فلا يحسن على هذا التقدير (لست كأحد منكم)» (٢).

قال الحافظ: وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه، وهو الصحيح (٣).

* * *


(١). صحيح مسلم (١٢٠ - ٧٣٥).
(٢). شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ١٥).
(٣). فتح الباري (٢/ ٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>