للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية في اشتراط الموالاة في قراءة الفاتحة]

المدخل إلى المسألة:

* الموالاة: أن يصل كلمات الفاتحة بعضها ببعض، ولا يفصل بينها بفاصل طويل عرفًا، وقيل: بما زاد على قدر التنفس، وقيل: أن يسكت سكوتًا يشعر مثله بأن القراءة قد انقطعت، وهو قريب من الأول.

* كل ما لا حد له في الشرع فإنه يرجع في حده إلى العرف، ولا يجوز التقدير بالتحكم.

* الوقف المشروع في آي القرآن لا يقطع الموالاة، وهو زائد على قدر التنفس.

* الفاصل اليسير بين المبتدأ والخبر، والشرط والجزاء، والإيجاب والقبول، والاستثناء في الكلام، لا يخل بالموالاة، والضابط في الموالاة يختلف من مسألة إلى أخرى، والاتصال المعتبر في كلام الشخصين أوسع منه في كلام الشخص الواحد، والعبادات التي يبنى آخرها على أولها أضيق من العبادة التي ليست كذلك.

* العذر الشرعي لا يخل بالموالاة ولو فارق محل القراءة كما في سجود التلاوة، وقياسًا على قطع الطواف للصلاة المكتوبة والبناء عليه.

* قطع القراءة إذا أشعر بالإعراض عنها فهو مبطل للموالاة إلا أن يكون معذورًا.

* اليسير لا يبطل الموالاة في قراءة الفاتحة قياسًا على كلمات الأذان إذا تخلله كلام يسير في أصح القولين.

* ما كان لمصلحة الصلاة فلا يقطع الموالاة كما في حديث ذي اليدين، فقد سَلَّم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وانصرف عن القبلة، وتكلم مع المصلين، وبنى على صلاته.

* كل مأمور به أسقطه الفقهاء بالنسيان فهو دليل على ضعف مأخذ الوجوب

<<  <  ج: ص:  >  >>