للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندهم، وأن منزع القول بالوجوب هو الاحتياط، بخلاف ما كان من باب المنهيات فإنها تسقط بالنسيان على الصحيح.

* الإخلال بالموالاة يوجب استئناف الفاتحة ولا يبطل الصلاة ما دام في الركعة، فإن وصل إلى الركعة التالية بطلت الركعة دون الصلاة، فإن فارق العبادة مع قرب الفصل أتى بركعة وبنى، فإن طال الفصل أعاد الصلاة.

* المواظبة على الفعل لا تدل على الوجوب فضلًا عن الشرطية.

[م-٥٤٠] اشتراط الموالاة بين كلمات الفاتحة لا يتنزل على مذهب الحنفية: لأن الفرض عندهم لا يتعين في الفاتحة، فالركن عندهم يتأدى بقراءة آية واحدة، ولو كانت قصيرة، وهو رواية عن أحمد، فلا يتصور وجوب الموالاة في مذهبهم (١).

ولا يتنزل أيضًا على مذهب المالكية؛ لأن نسيان الفاتحة كلها لا يبطل الصلاة عندهم، فإذا نسي الفاتحة، ولم يكن بالإمكان تلافي ذلك بأن ركع قبل أن يتذكر ذلك، فإنه لا يعود، بل يمضي في ركعته، وصلاته صحيحة، ويسجد للسهو، ويعيدها احتياطًا على الأشهر (٢).

ولم يتفرد المالكية بهذا القول فقد وافقهم الشافعي في القديم: فقال: لو ترك الفاتحة ناسيًا لم يضر؛ لأن النسيان عذر كالسبق خلافًا للجديد من قوليه (٣).


(١). عند الحنفية تكفي آية واحدة يؤدي بها فرض القراءة ولو كانت قصيرة إذا كانت مكونة من كلمتين فأكثر مثل قوله تعالى: {ثم نظر}، وأما الآية إذا كانت من كلمة واحدة كمدهامتان، أو حرف مثل (ص)، فالأصح أنه لا تجوز بها الصلاة خلافًا للقدوري، انظر: مجمع الأنهر (١/ ١٠٤)، البحر الرائق (١/ ٣٥٨)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٥٣٧) المحيط البرهاني (١/ ٢٩٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٢٥، ٢٢٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٢٩).
وقال ابن مفلح في الفروع (٢/ ١٧٢): «وعنه: تكفي آية من غيرها (وهـ) -يعني وفاقًا لأبي حنفية- وظاهره ولو قصرت، وظاهره ولو كانت كلمة». وانظر: المبدع (١/ ٣٨٥)، الإنصاف (٢/ ١١٢).
(٢). حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨، ٢٣٩)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣١١، ٣١٢)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٣، ٢١٤)، مواهب الجليل (١/ ٥١٩) و (٢/ ١٠٢)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢١)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٤٦).
(٣). الوسيط للغزالي (٢/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>