للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة في حكم التأمين]

[المطلب الأول في حكم التأمين خارج الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

* كل مُؤَمِّنٍ داعٍ وليس كل داعٍ مُؤَمِّنًا.

* التأمين على الدعاء دعاء بالاستجابة.

* إذا جاز التأمين في الصلاة، مع أنه ليس قرآنًا، بل معدوداً من كلام الآدمي، فَلَأَنْ يجوز خارج الصلاة من باب أولى.

* إذا شرع التعوذ للقراءة داخل الصلاة وخارجها، فكذلك يشرع له التأمين خارج الصلاة قياسًا على مشروعيته له داخل الصلاة.

[م-٥٥٧] يستحب لقارئ الفاتحة التأمين بعدها، ولو خارج الصلاة، لكنه فيها آكد (١).

قال ابن كثير: «قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي» (٢).

(ح-١٤٢٩) وقد روى البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،


(١). حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١١٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٩٥)، مراقي الفلاح (ص: ٩٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٤٧)، المجموع (٣/ ٣٧١)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٩).
(٢). تفسير ابن كثير ط العلمية (١/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>