للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السابعة إذا عجز عن القرآن والذكر]

المدخل إلى المسألة:

* من أمر بأمرين فقدر على أحدهما وعجز عن الآخر وجب عليه ما قدر عليه؛ لأن القدرة على أحدهما لا تسقط بالعجز عن الآخر، والمقدر لا يسقط بالمعسور.

* القيام في الصلاة ركن مقصود بنفسه، لا يسقط بالعجز عن القراءة.

* الوسائل نوعان: وسائل لا تقصد بنفسها، وإنما شرعت لتحصيل غيرها، فإذا سقط المقصد سقطت وسيلته، كإمرار الموس على رأس الأقرع في النسك.

ومن الوسائل: ما هو وسيلة لغيره ومقصود بنفسه، كالوضوء، فإنه وسيلة للصلاة، ومقصود بذاته، فلو توضأ لغير الصلاة صح منه، وأثيب عليه، والقيام في الصلاة من النوع الثاني.

[م-٥٥٤] إذا عجز عن القرآن والذكر سقطت عنه القراءة، وهل يسقط عنه القيام؟

في ذلك خلاف راجع إلى مسألة الاختلاف في منزلة القيام بالصلاة:

أهو ركن مقصود بنفسه وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول في مذهب المالكية، فلا يسقط بالعجز عن القراءة أو بدلها (١).

أم هو ركن مقصود للقراءة، كما هو مذهب المالكية، فإذا عجز عن القراءة سقط القيام لها؛ فيقف للإحرام وللهُوِيِّ للركوع، ويستحب الفصل بين التكبيرتين بوقوف ما (٢).


(١). نهاية المطلب (٢/ ٢١٤)، شرح الخرشي (١/ ٢٦٩)، كشاف القناع (١/ ٣٤١)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٣٤).
(٢). مختصر خليل (ص: ٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٦١)، مواهب الجليل (٢/ ٥)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>