للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم هو ركن مقصود للسجود، كما هو مذهب الحنفية، فلا يسقط إلا بالعجز عن السجود (١).

وقد سبق بحث منزلة القيام في الصلاة في مبحث سابق، فارجع إليه.

وعلى هذا إذا عجز عن القراءة عند الحنفية والمالكية، أوعجز عن بدلها عند الشافعية والحنابلة، فما هو الواجب على المصلي؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أن المصلي إذا عجز عن القراءة فإنه يقف فرضًا في الركعات التي تكون القراءة فيها فرضًا، والقراءة عندهم فرض في جميع ركعات النفل والوتر، وفي الفرض ذوات الركعتين، وأما ذوات الأربع: ففرض القراءة في ركعتين منهما، وفي الأخريين إن شاء سكت، وإن شاء قرأ، وإن شاء سبح.

وأما مقدار الوقوف: فحيث تجب القراءة إذا عجز عنها المصلي وقف مقدار القراءة المفروضة، وهي آية مطلقًا عند الإمام أبي حنيفة، ومقدار آية طويلة أو ثلاث آيات قصار عند أبي يوسف ومحمد.

وحيث لا تجب القراءة في الأخريين فالركن فيه أصل القيام، لا امتداده، هذا ملخص مذهب الحنفية (٢).

القول الثاني: مذهب المالكية.

ذهب المالكية إلى أن القيام يجب في الفرض للإحرام استقلالًا إلا لمسبوق، وحال قراءة الفاتحة للإمام والفذ، ومن أجل الهُوِيِّ للركوع ولو للمأموم.

فإذا عجز عن تعلم الفاتحة ولم يمكنه الائتمام بمن يحسنها سقطت الفاتحة،


(١). فتح القدير (٢/ ٦)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٨٠)، البحر الرائق (٢/ ٥٩)، مختصر القدوري (ص: ٣٦) جاء في بدائع الصنائع (١/ ١٠٧): «القيام بدون السجود غير مشروع».
وقال في تبيين الحقائق (١/ ٢٠٢): «القيام وسيلة إلى السجود، فلا يجب بدونه».
(٢). حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٢٤)، منية المصلي (ص: ١٦٧)، بدائع الصنائع (١/ ١١٢)، ملتقى الأبحر (ص: ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>