للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فرع في مقدار التفاوت بين الركعة الأولى والثانية في القراءة]

المدخل إلى المسألة:

* المقادير الواجبة التي لا يجوز تجاوزها توقيفية.

* ترك المقادير إلى اختيار المكلف يشي بأن الأمر واسع.

* تحصل فضيلة التفاوت بين الركعتين بأدنى زيادة.

* لا تكره المبالغة في التفاوت بين الأولى والثانية؛ لأن الكراهة حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي.

* تجوز مساواة الركعة الثانية بالأولى أحيانًا.

* التفاوت في مقدار القراءة في نصوص ا لسنة متفاوتة مما يدل على أن الأمر واسع.

* لو سلمنا باستحباب مقدار معين في التفاوت، فإنه لا يلزم من تركه الوقوع في المكروه.

[م-٥٨٠] اختلف الفقهاء في التفاوت: أهو مقدر بالزمن أم مقدر بالقراءة؟

فقيل: التقدير بالقراءة، وهو قول الجمهور، وأحد القولين في مذهب الإمام مالك على خلاف بينهم في مقدار التفاوت.

فقال الحنفية الزيادة بقدر النصف، فيقرأ في الأولى من ثلاثين إلى ستين، وفي الثانية: من عشرين إلى ثلاثين (١)، إن تقاربت الآيات طولًا وقصرًا، فإن تفاوتت تعتبر من حيث الكلمات والحروف، فإذا قرأ في الأولى من الفجر عشرين آية طويلة، وفي الثانية منها عشرين آية قصيرة، تبلغ كلماتها قدر نصف كلمات الأولى


(١). قال ابن عابدين (١/ ٥٤٢): «التخيير بين جعل الزيادة بقدر نصف ما في الأولى، أو نصف ما في الثانية، فإنه إذا قرأ في الأولى ثلاثين، وفي الثانية عشرين، فالزيادة بقدر نصف ما في الثانية، ولو قرأ في الأولى ستين، وفي الثانية: ثلاثين، فالزيادة بقدر نصف ما في الأولى».

<<  <  ج: ص:  >  >>