للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع]

المدخل إلى المسألة:

• إذا أدرك المسبوق الإمام في الركوع، فكبر تكبيرة واحدة حال القيام، ونوى بها التحريمة، ولم يكبر للركوع، انعقدت صلاته بلا تردد.

• إذا كبر للركوع ناسيًا التحريمة لم تنعقد صلاته في الأصح.

• التكبير فيما عدا الإحرام سنة على الصحيح من قولي أهل العلم.

• حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته لم يذكر سوى تكبيرة الافتتاح.

• إذا نوى بتكبيرة واحدة الافتتاح والركوع صحت صلاته؛ لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح، فلم يؤثر التشريك بينهما.

• إذا كانت تكبيرة الافتتاح تقوم مقام تكبيرة الركوع من دون نية فكذلك إذا نواهما معًا، فلا تنافي بين النيتين

[م-٤٧٨] تكلمنا في المسألة السابقة في الخلاف في اشتراط القيام لتكبيرة الإحرام بين الجمهور والمالكية، وتعرضنا للخلاف بين أصحاب الإمام مالك، وأريد أن أستوفي صور هذه المسألة من خلال هذا المبحث إن شاء الله تعالى.

• الصورة الأولى: أن ينوي بها تكبيرة الإحرام.

إذا اقتصر المسبوق على تكبيرة واحدة حال القيام، ونوى بها تكبيرة الإحرام، فإن صلاته تنعقد، وبه قال الأئمة الأربعة (١)، قال ابن عبد البر: وعلى هذا مذهب


(١). قال في مراقي الفلاح (ص: ٨٣): «مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبير مرتين خلافًا لبعضهم». وانظر البحر الرائق (١/ ٣٠٨)، الاستذكار (١/ ٦٣)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٥١٧)، مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة (ص: ٣٧)، المنح ...
الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (١/ ٢٢١)، المغني (١/ ٣٦٣)، المحرر (١/ ٩٦)، الفروع مع تصحيح الفروع (٢/ ٤٣٤)، المبدع (٢/ ٥٦)، الإنصاف (٢/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>