للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال السيوطي: «إذا أتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع جاهلًا فالأصح الانعقاد نفلًا» (١).

وقال النووي في المجموع: «لو وجد المسبوقُ الإمامَ راكعًا فأتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع لا ينعقد فرضًا بلا خلاف، فإن كان عالمًا بتحريمه، فالأصح بطلانها، والثاني تنعقد نفلًا، وإن علم تحريمها» (٢).

• وجه البطلان إذا كان عالمًا بالتحريم:

الأصح عند الشافعية أن قلب الصلاة من فريضة إلى نافلة لا يصح، جاز ذلك في حالات ضيقة، إما لمصلحة الصلاة، وإما لعذر، فالأول كما لو قلب الفذ فرضه نفلًا من أجل إدراك جماعة قامت في المسجد.

والثاني: كما لو صلى يظن دخول الوقت، فبان أن الوقت لم يدخل، ومنه هذه المسألة فإنهم يعتبرون الجهل عذرًا في عدم بطلان أصل الصلاة وإن لم تصح نية الفريضة، أما إذا كبر، وهو يركع، مع علمه أن فعله محرم، فقد عصى الله فلا عذر له، ولم يكن ذلك لمصلحة الصلاة، فمثل ذلك يبطل أصل الصلاة، فلا تنقلب نفلًا.

• الراجح:

مذهب الحنفية هو الأضعف، ويبقى الترجيح بين قولي الشافعية والحنابلة، فالشافعية رأوا أن ارتكاب المنهي عنه داخل الصلاة يبطل مطلق الصلاة، والحنابلة على خلاف قواعدهم من اعتبارهم النهي يقتضي الفساد، فأبطلوا الفرض لفوات محل تكبيرة الإحرام، وصححوها نافلة، وأنا أميل إلى قول الشافعية، وقول الحنابلة غير مدفوع، والله أعلم.

* * *


(١). الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٦٤).
(٢). المجموع (٣/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>