للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث في حكم قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

* الألفاظ أقسام: منها ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ العقود، ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه، كالتكبير، والتسبيح، والدعاء في الصلاة، ومنها ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن؛ فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى.

* العلماء مجمعون على أن القرآن هو اللفظ والمعنى، ولا يُعَدُّ المعنى وحده قرآنًا، وبهذا فارق القرآن الحديث القدسي.

* المطلوب في الصلاة قراءة القرآن، لا قراءة معناه.

* ما كتب بلغة العجم من تفسير للقرآن لا يوصف بكونه منزلًا، ولا بكونه قرآنًا، ولا بكونه عربيًّا، ولا بكونه كلام الله الذي تكلم به سبحانه.

* قال إمام الحرمين: ترجمة القرآن ليست قرآنًا بإجماع المسلمين كما أن تفسير شعر امرئ القيس ليس شعره.

* إذا عجز الإنسان عن قراءة القرآن انتقل إلى بدله، وهو الذكر من تسبيح، وتهليل، وتحميد، ولم يجعل الله بدل القرآن تفسيره، ولا ترجمته إلى لغة أخرى.

[م-٦٠٨] اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: تجوز مطلقًا مع الكراهة، سواء أكان يحسن العربية أم كان لا يحسنها، وهو قول الإمام أبي حنيفة، ويروى رجوعه عنه (١).


(١). الأصل للشيباني (١/ ٢٥٢)، المبسوط للسرخسي (١/ ٣٧)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٠)، بدائع الصنائع (١/ ١١٢)، الهداية شرح البداية (١/ ٤٨)، تبيين الحقائق (١/ ١١٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٨٤)، البحر الرائق (١/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>