للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الرابعة في المصلي يعجز عن الفاتحة ويعرف غيرها من القرآن]

المدخل إلى المسألة:

* الانتقال إلى بدل الواجب يحتاج إلى توقيف، لا مجال للرأي فيه.

* تعويض الفاتحة من القرآن أولى بالتعويض من الأذكار؛ لأن القرآن أعظم الذكر.

* القرآن أشبه بالفاتحة من الأذكار، من حيثُ نظمه، وإعجازه.

* لا يشرع في الصلاة سكوت، قال تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}، إلا ما كان بعد القراءة وقبل الركوع؛ لأخذ النفس.

[م-٥٥٠] اختلف العلماء في الرجل يعجز عن تعلم الفاتحة، ويكون معه غيرها من القرآن:

فقيل: يقرأ ما معه من القرآن بدلًا عن الفاتحة على اختلاف بينهم في مقدار البدل، وهذا مذهب الجمهور، وبه قال بعض المالكية القائلين بوجوب الذكر بدلًا عن الفاتحة؛ فإن القرآن أعظم الذكر، واختاره ابن حزم (١).


(١). يرى أبو حنيفة أن فرض القراءة يؤدى بآية واحدة ولو كانت قصيرة إذا كانت مكونة من كلمتين فأكثر مثل قوله تعالى: {ثُمَّ نَظَرَ}، وأما الآية إذا كانت من كلمة واحدة كـ {مُدْهَامَّتَانِ}، أو حرف مثل {ص}، فالأصح أنه لا تجوز بها الصلاة خلافًا للقدوري، انظر: مجمع الأنهر (١/ ١٠٤)، البحر الرائق (١/ ٣٥٨)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٥٣٧) المحيط البرهاني (١/ ٢٩٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٢٥، ٢٢٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٢٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٧)، تحبير المختصر (١/ ٢٨٦)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٧٨).
المهذب للشيرازي (١/ ١٤٠)، فتح العزيز (٣/ ٣٣٦)، المجموع (٣/ ٣٧٤)، منهاج الطالبين (ص: ٢٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٧)، نهاية المحتاج (١/ ٤٨٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٤)، الإنصاف (٢/ ٥١)، المبدع (١/ ٣٨٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٠)، كشاف القناع (١/ ٣٤٠)، الإقناع (١/ ١١٧) الفروع (٢/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>