للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الخامس في الأفضل من صيغ الاستفتاح]

المدخل إلى المسألة:

* جواز الافتتاح بكل ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

* يكفي اختيار دعاء واحد من أدعية الاستفتاح.

* لا يشرع الجمع بين أدعية الاستفتاح حيث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينها.

* لا تحصل السنة بذكر بعض الاستفتاح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به كله، فإما أن تأخذ بالسنة على وجهها أو تدعها خلافًا للشافعية.

* ما كان فيه طول من أدعية الاستفتاح فالأولى أن يكون في صلاة الليل، أو في صلاة المنفرد؛ لأن السنة إذا صلى الرجل بالناس أن يخفف.

* أصح أدعية الاستفتاح إسنادًا ما رواه أبو هريرة (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب)، رواه البخاري ومسلم.

* الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك لم يثبت مرفوعًا، وصح عن عمر رضي الله عنه.

[م-٥١٧] اتفق العلماء القائلون بمشروعية الافتتاح على جواز الافتتاح بكل ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الافتتاحات الواردة.

قال ابن خزيمة: جائز للمصلي أن يفتتح بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة به بعد التكبير من حمد، وثناء على الله عز وجل، ودعاء مما هو في القرآن، ومما ليس في القرآن من الدعاء (١).

وقال ابن تيمية: «الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة باتفاق المسلمين» (٢).


(١). صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٦٦).
(٢). حاشية الروض المربع (٢/ ٢٣)، توضيح الأحكام من بلوغ المرام (٢/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>