للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين]

المدخل إلى المسألة:

• لا يوجد دليل صحيح في رص العقبين، والأصل عدم الاستحباب.

• الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون المصلي على طبيعته، ولا ينتقل عنها إلا بدليل

• غياب النص عن حكم مسألة ما يراد منه التوسعة على المصلي، وما كان ربك نسيًا.

[م-٦٧٥] اختلف العلماء في استحباب التفريج بين القدمين في السجود،

فقيل: ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب التفريج بين القدمين تفريجًا وسطًا، قدره الشافعية بمقدار شبر.

قال النووي: «قال الشافعي والأصحاب: يستحب للساجد أن يفرج بين ركبتيه، وبين قدميه، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: يكون بين قدميه قدر شبر» (١).

وقال في الإقناع: «ويفرق بين ركبتيه ورجليه» (٢).

وفي المستوعب: «يكره أن يلصق كعبيه» (٣).


(١). مختصر المزني (ص: ١٠٧)، الحاوي الكبير (٢/ ١٢٩)، المهذب للشيرازي (١/ ١٤٦)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٣١)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٥٦، ٨١٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٩)، المغني (١/ ٣٧٤)، الإقناع (١/ ١٢١)، المبدع (١/ ٤٠٥)، الروض المربع (ص: ٩٢)، كشاف القناع (١/ ٣٥٣)، الإنصاف (٢/ ٦٩)، الفروع (٢/ ٢٠٣).
(٢). الإقناع (١/ ١٢١).
(٣). نقله في الفروع، وحمله على صفة السجود (٢/ ٢٠٣)، ونقله صاحب الإنصاف (٢/ ٦٩) وظاهره أنه في حال القيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>