للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، إلا بدليل.

• كل من شرع له التكبير شرع له الرفع؛ لأنه هيئة له.

• قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا خطاب عام للرجال والنساء.

[م-٥٠٦] اختلف الفقهاء في رفع المرأة يديها في الصلاة:

فقيل: هي كالرجل، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو المشهور من مذهبه، ورواه الحسن عن أبي حنيفة، وأما كتب ظاهر الرواية عند الحنفية فلم تذكر حكم المرأة (١).

لأن الأصل أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء إلا بدليل، ولم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة.

(ح-١٢٥٣) ولما رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث، عن النبي


(١). تحفة الفقهاء (١/ ١٢٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٩٩)، البحر الرائق (١/ ٣٢٢)، المدونة (١/ ١٦٥).
وقال الشافعي في الأم (١/ ١٢٦): «فنأمر كل مُصَلِّ، إمامًا أو مأمومًا، أو منفردًا، رجلًا أو امرأة أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة .... حذو منكبيه».
وانظر: المجموع (٣/ ٣٠٩)، حاشية الجمل (١/ ٣٣٨)، الكوكب الوهاج في شرح صحيح مسلم (٧/ ١١٠).

وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٢/ ٩٠)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٥٩٩)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٩٦)، المبدع (١/ ٤٢١)، رفع اليدين في الصلاة لابن القيم ت علي العمران (ص: ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>