للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع في مقدار القراءة المستحبة في صلاة الصبح]

المدخل إلى المسألة:

* لا تقدير في السنة القولية في قراءة ما زاد على الفاتحة إلا ما كان من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن)، وقوله عليه السلام للإمام: (من أم الناس فليخفف)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: اقرأ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ} {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ونحوها.

* ليس في النصوص تحديد، لا يزاد عليه، ولا ينقص عنه وهذا يعم جميع الصلوات.

* تقدير القراءة في السنة الفعلية متفاوت، فالصبح وهي أوكد الصلوات في إطالة القراءة، قد صَلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالتكوير، والمغرب وهي من أوكد الصلوات في التخفيف قد قَرَأَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالأعراف، والطور والمرسلات، وقل مثل ذلك في سائر الصلوات.

* قال الزرقاني في شرح الموطأ: «وتخفيفه - صلى الله عليه وسلم - مرة، وربما طول يدل على أن لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة، وهذا إجماع».

* قال ابن عبد البر: «لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب، وهذا إجماع من علماء المسلمين، ويشهد لذلك قوله عليه السلام (من أم الناس فليخفف) ولم يَحُدَّ شيئًا».

* لا يحفظ نص يأمر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - الأئمة بإطالة القراءة في صلاة الصبح، وإنما يؤثر ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم بجماعته، وربما خفف فيها الصلاة أحيانًا.

* نص الشافعية والمالكية والإمام أحمد على أن استحباب إطالة القراءة في صلاة الصبح خاص بالفذ، أو لجماعة محصورة، ويرغبون في الإطالة، ولا أظن الحنفية يخالفونهم في هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>