[المبحث الرابع في مقدار القراءة المستحبة في صلاة الصبح]
المدخل إلى المسألة:
* لا تقدير في السنة القولية في قراءة ما زاد على الفاتحة إلا ما كان من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن)، وقوله عليه السلام للإمام:(من أم الناس فليخفف)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: اقرأ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ}{وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ونحوها.
* ليس في النصوص تحديد، لا يزاد عليه، ولا ينقص عنه وهذا يعم جميع الصلوات.
* تقدير القراءة في السنة الفعلية متفاوت، فالصبح وهي أوكد الصلوات في إطالة القراءة، قد صَلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالتكوير، والمغرب وهي من أوكد الصلوات في التخفيف قد قَرَأَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالأعراف، والطور والمرسلات، وقل مثل ذلك في سائر الصلوات.
* قال الزرقاني في شرح الموطأ:«وتخفيفه - صلى الله عليه وسلم - مرة، وربما طول يدل على أن لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة، وهذا إجماع».
* قال ابن عبد البر: «لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب، وهذا إجماع من علماء المسلمين، ويشهد لذلك قوله عليه السلام (من أم الناس فليخفف) ولم يَحُدَّ شيئًا».
* لا يحفظ نص يأمر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - الأئمة بإطالة القراءة في صلاة الصبح، وإنما يؤثر ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم بجماعته، وربما خفف فيها الصلاة أحيانًا.
* نص الشافعية والمالكية والإمام أحمد على أن استحباب إطالة القراءة في صلاة الصبح خاص بالفذ، أو لجماعة محصورة، ويرغبون في الإطالة، ولا أظن الحنفية يخالفونهم في هذا.