للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الرابعة في حكم رفع الذراعين عن الأرض في السجود]

المدخل إلى المسألة:

• نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بسط الذراعين انبساط الكلب، والأصل في النهي التحريم، ولا صارف له إلى الكراهة.

• ليس لنا مثل السوء، فالتشبيه بالحيوان لا يأتي إلا ويقصد به الذم الشديد. • أغلب نصوص الشريعة تشبه الكافر بالحيوان، وقد يشبه المسلم بالحيوان كما شبه الشارع العائد في هبته بالكلب، وهو يدل على تحريم الرجوع بالهبة بعد لزومها.

[م-٦٦٠] اختلف العلماء في رفع الذراعين عن الأرض إذا سجد:

فقيل: يكره أن يفترش ذارعيه في السجود، وحمله ابن نجيم على كراهة التحريم، ونقله ابن عابدين ولم يتعقبه، ولم أجده لغيره، وكل كتب الحنفية أطلقت الكراهة دون تفسير (١).

وقال ابن حزم: لا يحل للمصلي أن يفترش ذراعيه في السجود (٢).

وقيل: يستحب رفع ذراعيه، ويكره تنزيهًا افتراشهما حال السجود، وهو


(١). الحنفية يفرقون بين المكروه تحريمًا، وبين المحرم، فالأول ما ثبت النهي عنه من غير صارف بدليل ظني، والثاني: ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي.
وأما الكراهة التنزيهية: فهو في حق ما ثبت النهي عنه مع وجود صارف يصرفه عن التحريم. انظر: البحر الرائق (٢/ ٢٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٤)، ونص على الكراهة: الأصل (١/ ٦)، المبسوط (١/ ٢٢)، الحجة على أهل المدينة (١/ ٢٦٩)، فتح القدير (١/ ٤١٠)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤١)، الهداية (١/ ٦٤)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٢)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٣).
(٢). المحلى، مسألة: (٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>