• تنوع الأدعية من كمال الشريعة، وله حكمه وفوائده وأسراره البليغة.
•الصفات المتنوعة في العبادة إذا صحت لا يكره شيء منها، ومنها صيغ التحميد، وأدعية الاستفتاح، وتنوع الأذان، والتشهد في الصلاة.
•الصفات المتنوعة يشرع الأخذ بكل ما ورد، بشرط ثبوتها، وعدم قيام مانع يمنع من القول بالتنوع، كما لو كانت الحادثة لم تقع إلا مرة واحدة، واختلفت الروايات في صفتها، فلا سبيل إلى إثبات التنوع فيها.
• يلزم من التزام نوع واحد هجر السنن الباقية، وفيه ذريعة لاندراس بعض السنن المتنوعة كتنوع الأذان والاستفتاحات والتشهد، بخلاف التنوع فإن فيه إحياءً لجميع السنن الواردة في العبادة، وإصابةً للسنة من جميع وجوهها.
• تفضيل بعض الصيغ على بعض إذا لم يكن مبنيًّا على تفضيل شرعي اقتضاه تقديم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لبعضها على بعض، أو لأنه ثبت أن بعضها كان أكثر استعمالًا، أو كان التفضيل عائدًا لكمال المعنى، أو لأن الآخر إنما فعل في حالات قليلة، أو لداعي الحاجة، أو لبيان الجواز، فالأصل التسوية بينها.
[م-٦٤٩] ورد للتحميد أربع صيغ.
الأولى: ربنا لك الحمد وردت في أحاديث، منها.
الحديث الأول:
(ح-١٧٦٧) رواه البخاري من طريق معمر، عن همام بن منبه،
عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به،