للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام]

المدخل إلى المسألة:

• القيام الواجب ما اعتمد فيه المصلي على قدميه في وقوفه بالصلاة.

• كل استناد لولاه لسقط المصلي، فإنه منافٍ للقيام الواجب.

• الاستناد المنافي للقيام يبطل صلاة الفريضة؛ لأنه في حكم التارك للقيام.

• الاستناد الذي إذا زال لا يسقط به المصلي منافٍ لكمال القيام، ولا يبطل الصلاة.

• لا فرق في الحكم بين أن يقع الاستناد في القراءة الواجبة أو في القراءة المستحبة؛ لأن ما زاد على الواجب إن تميز، كإخراج صاعين منفردين في زكاة الفطر فهو ندب بالاتفاق، وإن لم يتميز فالكل في حكم الواجب على الصحيح؛ لأن ما لا يتجزأ فحكم بعضه حكم كله.

[م-٤٨٩] إذا استند المصلي في الفرض، وهو قادر على القيام استقلالًا، أو على الجلوس استقلالًا إن كان عاجزًا عن القيام، فإن كان في حالٍ بحيث لو أزيل ما يستند إليه لم يسقط المصلي، وبقي قائمًا:

فقيل: تصح صلاته مع الكراهة؛ لتنقيص كمال القيام، وهو قول الجمهور، واستحب له المالكية الإعادة في الوقت بناء على قواعد مذهبهم (١).

وقيل: لا تصح صلاته، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: يكره الاتكاء في النفل بلا عذر اختاره بعض الحنفية (٣).


(١). المبسوط (٢/ ٢٠٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٦١)، شرح الخرشي (١/ ٢٩٦)، طرح التثريب (٥/ ١٠٠)، الإقناع (١/ ١٢٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٩).
(٢). فتح العزيز (٣/ ٢٨٤)، المجموع (٣/ ٢٥٩).
(٣). بدائع الصنائع (١/ ٢١٨)، فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>